الشهيد الأول
73
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الأصحاب ( 1 ) وفي بعضها : " الا لا صلاح الاخر " مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الاخر حتى يصلحها " ( 2 ) . وتكره النعال الملس والممسوحة بل ينبغي المخصرة ، ولا يترك تعقيب النعل . ويكره عقد الشراك فينبغي القبالان ، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله ( 3 ) . ويستحب الخلع عند الجلوس ، واختيار الصفراء لا السوداء . ويستحب لبس الخف ، ويكره الأبيض المقشور . ويستحب التختم بالورق ، وليكن في اليمين ، ويكره في اليسار ، وفى رواية رخص في اليسار ( 4 ) وقد روى العامة عن أنس انه رأى النبي صلى الله عليه وآله تختم في خنصر يساره ( 5 ) والمشهور من روايات الأصحاب ان معاوية سن ذلك ( 6 ) . وفي صحاح العامة : كراهة التختم في الوسطى والبنصر ، عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ( 7 ) . ويستحب جعل الفص مما يلي الكف ، ورووه في الصحاح ( 8 )
--> ( 1 ) راجع : الكافي 6 : 534 ح 8 ، 10 . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 528 ، صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2098 ، سنن أبي داود 4 : 70 ح 4137 ، سنن النسائي 8 : 217 . ( 3 ) الجامع الصحيح 4 : 242 ح 1772 ، سنن النسائي 8 : 217 . ( 4 ) تحف العقول : 488 . ( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1659 ح 2095 . ( 6 ) راجع : مناقب آل أبي طالب 3 : 302 . ومحاضرات الأدباء 2 : 374 . ( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1659 ح 2096 . ( 8 ) صحيح البخاري 7 : 200 ، صحيح مسلم 3 : 1658 ح 2094 ، سنن النسائي 8 : 173 .